يجب أن يستند اتفاق التحكيم على سبب مشروع ، فعدم مشروعية سبب التراضي تؤدي لا محالة إلى بطلان اتفاق التحكيم . ويشترط علم الطرف الآخر بالباعث غير المشروع حتى يكون هناك استقرار في المعاملات
وهذا ما أكده حكم محكمة استئناف القاهرة ، حيث ذهبت المحكمة فيه إلى القول بأنه وحيث أنه بناء على ما تقدم ولما كان نص المادة 3/65 من قانون المرافعات تقضى ، أنه لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العقارية ، إلا إذا أشهرت صحيفتها ، مما مؤداه ، أنه لو أن منازعة حول صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 92/3/10 موضوع حكم التحكيم المطعون فيه كانت طرحت على القضاء بحالتها التي صدر فيها حكم المطعون عليه ، ودون شهر صحيفتها ، لكان حتما سيلحقها قضاء عدم القبول ، ويكون اللجوء إلى مشارطة التحكيم وإعمال أثرها في شأن صحة ونفاذ العقد المشار إليه ، بموجب حكم التحكيم محل الطعن ، ولا يدو وأن يكون دربا من دروب التهرب من أحكام المادة 3/65 من قانون المرافعات سالفة الإشارة ، بما يمثله ذلك ، من غش نحو القانون يبطل اتفاق التحكيم ، الذي تضمنته المشارطة ، التي قام عليها الحكم المطعون فيه عملا بالفقرة أ من المادة 53 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 سالفة الإشارة . وما دامت المحكمة قد انتهت إلى بطلان اتفاق التحكيم ، الذي تضمنته المشارطة ، فإن الحكم المطعون عليه ، يكون باطلا ، وهو ما تقضي به المحكمة.