الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم /  مسائل الأحوال الشخصية والأهلية 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    283

التفاصيل طباعة نسخ

 مسائل الأحوال الشخصية والأهلية 

لا يجوز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية . وعلى هذا فإنه لا يجوز مطلقا التحكيم فيما إذا كان عقد الزواج صحيحا أو باطلا أو أن شخصا ما يستحق إرثا أو لا أو أنه يستحق النصف في الميراث أو الربع أو أن شخصا ما يستحق وصية أو لا أو من يتكفل بالحضانة . كما لا يجوز التحكيم في الأهلية (المادة 48 من القانون المدني) ، نظرا لتعلقها بالنظام العام، وبناء على ذلك لا يجوز التحكيم في أن شخصا بلغ السن الرشد أو لا أو توافر شروط توقيع الحجر على شخص، ولكن يجوز التحكيم في المصالح المالية المترتبة على هذه المسائل ، لذا فمن الممكن أن تخضع التحكيم مسألة مقدار النفقة لأحد الأقارب أو الزوجة أو للطفل الصغير ، كما يمكن التحكيم في مقدار التعويض عن عقد الزواج الباطل .