لا يجوز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية . وعلى هذا فإنه لا يجوز مطلقا التحكيم فيما إذا كان عقد الزواج صحيحا أو باطلا أو أن شخصا ما يستحق إرثا أو لا أو أنه يستحق النصف في الميراث أو الربع أو أن شخصا ما يستحق وصية أو لا أو من يتكفل بالحضانة . كما لا يجوز التحكيم في الأهلية (المادة 48 من القانون المدني) ، نظرا لتعلقها بالنظام العام، وبناء على ذلك لا يجوز التحكيم في أن شخصا بلغ السن الرشد أو لا أو توافر شروط توقيع الحجر على شخص، ولكن يجوز التحكيم في المصالح المالية المترتبة على هذه المسائل ، لذا فمن الممكن أن تخضع التحكيم مسألة مقدار النفقة لأحد الأقارب أو الزوجة أو للطفل الصغير ، كما يمكن التحكيم في مقدار التعويض عن عقد الزواج الباطل .