الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / عدم توافر شروط محل اتفاق التحكيم

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    279

التفاصيل طباعة نسخ

عدم توافر شروط محل اتفاق التحكيم

   يمكن القول بعدم توافر شروط محل اتفاق التحكيم في حالة عدم قابلية المسألة للخضوع للتحكيم، وعدم تحديد موضوع النزاع ، وسقوط اتفاق التحكيم، ومجاوزة حكم التحكيم حدود اتفاق التحكيم .

أولا: عدم القابلية للتحكيم:

   بداءة يمكن القول بأن مسألة القابلية أو عدم القابلية للتحكيم تخضع لقانون التحكيم المصرى ، إذا جرى التحكيم فى مصر أو الخارج واتفق الأطراف على خضوعه لأحكام قانون التحكيم المصرى ، وهذا واضح من نص المادة الأولى والعاشرة . أما أحكام التحكيم الأجنبية ويراد تنفيذها في مصر فيجب أن تكون صادرة فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية (المادة ۱۹۹ مرافعات). وهذا ما تقضى به أيضا المادة ١/٢/٥ من اتفاقية نيويورك سنة ١٩٥٨

    وإذا كانت معظم قوانين ومؤسسات التحكيم على مستوى العالم بـــل وكتابات الفقه تشجع على اللجوء إلى التحكيم لما فيه من مزايا وفوائد عديدة يتميز بها عن القضاء خاصة فى مجال التجارة الدولية ، فهل معنى ذلك وضع كافة المسائل التي تخضع لقضاء المحاكم العادية تحت مظلة التحكيم بحيث تكون قابلة للتحكيم ؟ .

 نجيب على ذلك بأنه يجب اتخاذ موقفا وسطا بلا إفراط أو تفريط بمعنى ألا تجعل الدول كل المسائل التي تخضع للقضاء تخضع للتحكيم ولا أن تمنع التحكيم أو تفرط فى وضع القيود أمام المسائل التي تقبل التحكيم في هذا الصدد بل تجعل أن الأصل هو الالتجاء إلى التحكيم والاستثناء هــو الالتجاء إلى القضاء العادى . وهو ما يأخذ به قانون التحكيم المصرى فيما أعتقد (المادة ١ والمادة ١٠ والمادة ۱۱)

   تنص المادة الأولى من قانون التحكيم المصرى على سريانه على كل تحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى في الخارج أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ولو كانت من قبيل منازعات العقود الإدارية . وهو ما يقضى به قانون التحكيم أيضا بمقتضى المادة ١/١٠ .

   ووفقا لنص المادة ۱۱ من قانون التحكيم المصرى فإنه لا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح . وبعبارة أخرى ما يجوز الصلح فيه يجوز التحكيم وما لا يجوز الصلح فيه لا يخضع للتحكيم .

  ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية ، أو بالنظام العام . لكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب عنى الحالة الشخصية ، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم (المادة ٥٥١ من القانون المدنى المصرى) .

    ويهدف المشرع من عدم جواز التحكيم فى المنازعات المتعلقة بالنظام العام ، أن تخضع لرقابة وإشراف القضاء العادي .

   وتنص المادة ٢ من قانون التحكيم على أن يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والإستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط ، وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية» .

   وواضح من هذا النص أن المشرع المصرى قد نقل هذه الأمثلة عن الأمثلة التي أشار إليها القانون النموذجى للتحكيم التجاري الدولي في هامش المادة ۱/۱ . كما توسع المشرع المصرى فى تحديد لفظ التجارية بقوله أن التحكيم يكون تجاريا إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى . كما بعد عن المفهوم الضيق لهذا اللفظ والوارد في القانون التجارى.

  ولكن يبدو أن هذا النص محل نظر ، ذلك لأنه كان الأجدر بالمشرع المصرى ، أن يكتفى بمعيار المصلحة الاقتصادية ، ولا يعدد الحالات التي يمكن أن تخضع للتحكيم ، لأن التعداد من عمل الفقه ، وليس من عمل المشرع . وكنا نتمنى أن يقتفى القانون المصرى أثر قانون الإجراءات المدنية الألماني في هذا الصدد.

    أما عن موقف قانون التحكيم الإنجليزى للتحكيم الصادر سنة ٩٦ ، فتقضى المادة الأولى منه بمراعاة القواعد المتعلقة بالنظام العام عند اللجوء إلى التحكيم ، كما تقضى المادة ١/٦ منه ، بأن اتفاق التحكيم يشمل المنازعات سواء كانت عقدية أو غير عقدية ، ولا يعطى أمثلة على ذلك .

107