الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم / مشروعية محل اتفاق التحكيم

  • الاسم

    هشام محمد ابراهيم السيد الرفاعي
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    332
  • رقم الصفحة

    193

التفاصيل طباعة نسخ

ومن هنا يمكن القول (إن مشروعية محل اتفاق التحكيم يقصد بها أن يكون هذا المحل هو تسوية نزاع قابل للتحكيم).

واستلزام هذا الشرط يؤكد على حقيقة واقعية، وهي أن نظام التحكيم، طبقاً للتشريع المصري، والاتجاه السائد في القانون المقارن كذلك، هو استثناء، والأصل هو اختصاص قضاء الدولة بالفصل في كافة المنازعات؛ باعتباره صاحب الولاية العامة في ذلك.

وهذا المعنى هو ما ورد النص عليه في قانون التحكيم المصري بقوله: "لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح".. وفي هذا الشأن توضح العادة 550 من القانون المدني المصري المسائل التي لا يجوز فيها الصلح بقولها: "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب أحد الجرائم".

وبناء على ذلك لا يجوز الصلح في مجالين:

-1 المجال الأول: مسائل الأحوال الشخصية.

-۲ المجال الثاني: المسائل المتعلقة بالنظام العام.

1- المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية:

تشمل الأحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم، والمتعلقة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج، وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة، والمهر ونظام الأموال بين الزوجين، والطلاق والتفريق، والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها، والعلاقة بين الأصول والفروع، والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار، وتصحيح النسب والتبني، والولاية والوصاية، والقوامة والحجر، والإذن بالإدارة، والغيبة واعتبار المفقود ميتاً، كذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

وإذا كانت المسائل المذكورة، وهي على سبيل المثال لا الحصر، لا تصلح المنازعات الناشئة عنها لأن تكون محلا لاتفاق التحكيم، لاتصالها بوضع الشخص ومركزه في الأسرة. بحيث لا يجوز مثلاً التحكيم في منازعة تتعلق بما إذا كان الولد شرعياً أو غير شرعي، وما إذا كان عقد الزواج صحيحاً أو باطلاً، وما إذا كان الشخص وارثاً أو غير وارث، إلا أن التحكيم جائز رغم ذلك في المسائل التي تعد من المصالح المالية التي تترتب عليها. كالتعويض المستحق للزوجة عما أصابها من أضرار نتيجة اعتداء الزوج عليها بما يجاوز حد التأديب الشرعي، أو الطعن في شرفها، أو التعويض عن فسخ الخطبة. كما يجوز الاتفاق على التحكيم في منازعات النفقة بين الزوجين والأقارب، وفي منازعات حصر وتوزيع التركة.