الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / تحديد القضاء للمسائل التي يصح التحكيم فيها

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    192

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد القضاء للمسائل التي يصح التحكيم فيها

   المسائل أو الحالات التي يجوز فيها التحكيم يجب أن تكون من المسائل التي يجوز فيها الصلح، وعلى هذا نصت المادة (٧٦٥ ) أ م م لبناني: "العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الاطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم.." وبنص المادة (٢٥٤) مرافعات مدنية عراقي على أنه : "لا يصح التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح.. ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الاحوال الشخصية وأحكام الشريعة الاسلامية".

المسائل التي يصح التحكيم فيها في القانون اللبناني

  لم يخص المشرع اللبناني في باب التحكيم من قانون أصول المحكمات المدنية المسائل التي يجوز فيها التحكيم وإنّما أحال ذلك إلى قانون الموجبات والعقود اللبناني، المواد الخاصة بالصلح ومفاعيله، حيث نصت المادة (۱۰۳۷) منه "لا تجوز المصالحة على الامور المختصة بالأحوال الشخصية أو بالنظام العام ولا على الحقوق الشخصية التي تعد مالا بين الناس، وإنما تجوز على مصالحة مالية ناشئة عن أمر يتعلق بالأحوال الشخصية أو عن إحدى الجرائم. ونص المادة (۱۰۳۸) منه "يجوز للفريقين أن يتصالحا على حقوق أو أشياء وأن تكون قيمتها غير معلومة لديهما". ونص المادة (۱۰۳۹) منه "لا تجوز المصالحة على حق الطعام ولكنها تجوز على كيفية أداء الطعام أو كيفية إيفاء الاقساط المستحقة، ونص المادة (١٠٤٠) "تجوز المصالحة على الحقوق الإرثية المكتسبة مقابل بدل يكون أقل من الحصة الشرعية المقررة في القانون".

   يلاحظ أن المشرع اللبناني أجاز التحكيم في الحقوق المالية المكتسبة والمصالح المالية الناشئة عن الاحوال الشخصية والجرائم المرتكبة التي ينشأ فيها حق مدني وقيد التحكيم في المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية وحق الطعام وكل أمر يتعلق بالنظام العام.

المسائل التي يصح التحكيم فيها في القانون العراقي:

  خصص المشرع العراقي الفصل الخامس من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة 1951 المعدل المواد (٦۹۸) - (۷۲۱ للصلح وآثاره، ومنها نص المادة (٧٠٤): "1 - يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابلته ويشترط أن يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم. 2- ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم". ونص المادة (٧٠٥) من القانون نفسه: "يشترط أن يكون بدل الصلح مالا مملوكا للمصالح، وأن يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم".

  وصفوة القول أنه لا يجوز التحكيم في أمر يقع ضمن أطار النظام العام التي يخضع لرقابة واشراف السلطة القضائية التي نصت عليها المادة (۱۳۰) من القانون المدني العراقي

1 - يلزم أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا وليس مخالفاً للنظام العام أو الآداب والا كان العقد باطلا.

2- يعد من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للإنسان كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف بالوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر الحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية". 

  بالعودة الى النص اللبناني ، والعراقي . يلاحظ أن القضاء اللبناني والعراقي لا ينظر في النزاع والفصل فيه ما دام هناك اتفاق بين الأطراف للجوء الى التحكيم وهذا الاتفاق يؤكد أن التحكيم ليس من النظام العام، فيجوز النزول عنه من الأطراف متى شائوا وعندئد لا يجوز للمحكمة المختصة ان تقضي به من تلقاء نفسها.