اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / دور القضاء في المحاكمة التحكيمية
يُقصد بالمحاكمة أو المرافعة التحكيمية مجموعة الاعمال الاجرائية التي تمر بها خصومة التحكيم بدءاً من طرح موضوع النزاع على الهيئة التحكيمية والمباشرة بالتحقيق، وحتى إصدار قرار التحكيم الفاصل في النزاع وخصومة التحكيم مشابهة في جوهرها للخصومة أمام المحاكم القضائية، فيما عدا الاختلاف في المصدر فالقواعد المنظمة للخصومة القضائية مصدرها النظام القضائي الرسمي الذي يرسمه قانون المرافعات المدنية في العراق أو قانون أصول المحاكمات المدنية في لبنان أما القواعد التي تنظم إجراءات الخصومة التحكيمية فمصدرها أتفاق الاطراف على التحكيم شرطا أو مشارطة.
ويجب على هيئة التحكيم أن تطبق أصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق مع الاصول الخاصة بالتحكيم، أو اتفاق الخصوم على إعفاء الهيئة التحكيمية من تطبيق أصول المحاكمة العادية، وعلى ذلك نصت المادة (٧٧٦) أ م م اللبناني "... في التحكيم العادي يطبق المحكم أو المحكمون قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يليق منها مع أصول التحكيم ونص المادة (٢٦٥) مرافعات عراقي: "يجب على المحكمين إتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات إلا اذا تضمن الاتفاق على التحكيم أو أي اتفاق لاحق عليه إعفاء المحكمين منها صراحة أو وضع إجراءات معينة يسير عليها المحكمون".