محل الإجراء هو مضمونه ، أو موضوعه ، وهو محل مختلف حسب طبيعة الإجراء ، فمحل الادعاء هو الحق المراد حمايته ، ومحل تبليغ الخصم ويستلزم أن يتوافر في محل الإجراء ما يجب توافره في محل العمل القانوني من شروط وهي :
1- أن يكون محل الإجراء الت حكيمي موجوداً ومعيناً : وهذا الشرط يتطلب أن يكون الحق المراد حمايته أو إقراره في الادعاء حالاً غير معلق على شرط ، أو مضافاً إلى اجل ، وأن يكون محدداً تحديداً نافياً للجهالة ، كي يمكن ربط الموضوع بحكم ، والأحكام تصدر عادة بالوضوح وعدم الغموض .
2- لا دور لإرادة الخصوم ، لأن الطلب المقدم للمحكمة هو إبداء رغبة أمام هذه الجهات ، وهذا يعد مشروعاً وإن كان موضوعه غير مشروع ، وأن الفصل في ذلك يعود لقاضي الموضوع أو لهيئة التحكيم ، فإذا ما طلب الخصم إثبات شئ لا سند له في القانون أو أنه يخالف النظام العام ، كما في مطالبة طلب التحكيم ، الحكم له بفائدة الاتفاقية التي تزيد على 7 % من المبلغ المطالب به في عقد تجاري ، فان الادعاء يكون صحيحاً وغير مقبول . إذ أن الحكم ، محله إصدار فقرة حكمية ، وهي دائما مشروعه ، وعلى فرض صدور حكم قضى بشئ مخالف لأحكام القانون ، فأنه قد يكون أخطأ في تطبيق لقانون ، وموجب للنقض .ِ