أ- محل التحكيم في القانون اليمني:
نصت المادة (5) من قانون التحكيم اليمني رقم (۲۲) لسنة ١٩٩٢ المعدل بالقانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٩٧م بشأن التحكيم على ما يأتي:
لا يجوز التحكيم في ما يأتي:
أ- الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.
ب- رد القضاة ومخاصمتهم.
ج- المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبرا.
د- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
ه- كل ما يتعلق بالنظام العام.
ب- محل التحكيم في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي:
1- قانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية لدولة الكويت رقم 11 لسنة 1995م
* نصت المادة الثانية من هذا القانون بأنه "تختص هيئة التحكيم بالفصل في المسائل الآتية:-
- الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك.
- الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الشخصيات الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل أو فيما بين هذه الشركات.
1- قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية لسلطنة عمان:
نصت المادة الأولى من هذا القانون بأنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في السلطنة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة
القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في السلطنة أو كان تحكيما تجاريًا ودوليًا يجري في الخارج اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
2- نظام التحكيم للملكة العربية السعودية:
نصت المادة الثانية من هذا النظام بأنه لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
3- قانون المرافعات المدنية والتجارية لدولة قطر:
قضت الفقرة الرابعة من المادة (١٩٠) من هذا القانون بأنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
4- قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة:
وجاء في الفقرة الرابعة من المادة(٢٠٣)من هذا القانون أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
ج- محل التحكيم في القانون المصري:
جاء في المادة (١١) من قانون التحكيم لجمهورية مصر العربية أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.