الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

المسائل التي يجوز حلها بالتحكيم :
لا يكفي لصحة اتفاق التحكيم أن يتم خاليا من العيوب بل يجب أن يكون مشروعا من الناحية الموضوعية وهذا يقتضي أن يرد الاتفاق على مسألة تقبل الفصل فيها عن طريق التحكيم وأن يتم بين طرفين يجوز لهما الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية منازعاتهما وهذان الأمران ينبعان من اعتبارات تستهدف حماية المصلحة العامة وليست مصلحة الأطراف المتنازعة.
وهذه المسألة تسمى قابلية النزاع للتحكيم وتثور مسألة القابلية للتحكيم بسبب طبيعة ومهمة أحد الأطراف فهناك أشخاص يثور بصددهم مدى جواز خضوعهم للتحكيم. وهذه المسألة تمس الدولة أو الشخصيات المعنوية العامة ويطلق عليها القابلية الشخصية للتحكيم.