الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / التحكيم الإلكتروني / السبب

  • الاسم

    الدكتور هشام بشير
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    47

التفاصيل طباعة نسخ

السبب

   في البداية نشير إلى أنه ينبغي التفرقة بين السبب غير المشروع، والمحـل غـيـر الممكن أو غير المشروع.

   ولا يخفى على أحد أن سبب لجوء الأطراف إلى التحكيم الإلكتروني هو الاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا النوع من التحكيم والتي تتمثل في السرعة والتحرر من الإجراءات الشكلية البغيضة التي يفرضها النظام القضائي، هذا بالإضافة إلى المزايا ذكرناها آنفاً.

   وطبقاً لنص المادة 1/137 من القانون المدني المصري التي تنص على أن: "كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك".

   ومن هنا فإننا نرى أنه طالما كان سبب اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني معلوماً لدى الجميع علم اليقين فبالتالي لا يلزم ذكر السبب صراحة كبند في اتفاق التحكيم الإلكتروني.

107