الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم في القانون الوضعي:

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    230

التفاصيل طباعة نسخ

قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم في القانون الوضعي:

 مصطلح عدم القابلية للتحكيم يعني بالنسبة إلى مسألة ما أن المحكم لا يستطيع أن يصدر حكما بصددها، كما أنه وفقا للقانون الواجب التطبيق فإن الأطراف لا يستطيعون استبعاد قضاء الدولة من التصدي لهذه المسألة فعلى سبيل المثال برتوكول جنيف لعام (1923م) نص على عدم إلزام الدولة بالاعتراف باتفاق التحكيم إلا إذا كان يتعلق بمسائل يمكن حلها عن طريق التحكيم . أيضا اتفاقية نيويورك لسنة (1958م) نصت على إمكانية الاعتراف باتفاق التحكيم إذا كان موضوع تلك الاتفاقات منازعة يجوز تسويتها أي أن القانون الواجب التطبيق على النزاع لا يمنع الطرفين من اللجوء إلى التحكيم، وأيضا اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983م) على أحقية الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد في رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا كان قانونها لا يجيز حل النزاع بالتحكيم

  فإذا كان النزاع موضوع الاتفاق التحكيمي لا يقبل التحكيم فإن الشرط التحكيمي يكون خاليا من أي أثر لأنه يكون غير قابل للتنفيذ سواء في بلد التحكيم أو التنفيذ وحتى ولو كان اتفاق التحكيم صحيحا وقابلا للتحكيم في بلد مكان التحكيم ولم يكن كذلك في بلد تنفيذ الحكم التحكيمي، فإن التحكيم يكون بدون أي فائدة وبالتالي فإن قابلية المنازعة للتحكيم مسألة في غاية الأهمية لتحديد العملية التحكيمية برمتها هل تكون أو لا تكون فعدم القابلية للتحكيم يعني بطلان اتفاق التحكيم .

   كثير من الدول اعتمدت النظام العام كمعيار لتحديد نطاق القابلية للتحكيم والمشرع السوداني في قانون التحكيم لم يفرد نصا خاصا لمسألة قابلية النزاع موضوع اتفاق التحكيم للتحكيم وإنما يأخذ بمسألة قابلية النزاع للتحكيم في أسباب بطلان الحكم التحكيمي التي من ضمنها اشتمال الحكم ما يخالف النظام العام في السودان إلا أن ذلك تقتضيه النصوص العامة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م) ، فاتفاق التحكيم شأنه شأن أي عقد يجب أن يكون محله قابلا للتعامل فيه، وتلك القابلية تتطلب أن لا يكون مخالفا للنظام العام.

107