اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / المسائل القابلة للتحكيم
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
نتفق على ان محل التحكيم يدور حول نزاع أو منازعات نشأت بين الأطراف او محتمل نشوؤها أو اتجهت إرادتهم إلى إحالة هذا النزاع إلى التحكيم بعيداً عن القضاء أياً كانت صورة أو شكل اتفاق التحكيم .
هذا وقد توسع قانون التحكيم الأردني في مفهوم ومدلول المنازعات القابلة لأن تكون محلاً للتحكيم وذلك عندما نص في المادة (3) منه على أنه " تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع (عقدية كان أو غير عقدة).
فقد أجاز قانون التحكيم للأفراد اللجوء إلى التحكيم لحل منازعاتهم أياً كان محل هذه المنازعات سواء بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية، أو تعلق بنزاع مدني أو تجاري سواء بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص.
وبناء على ذلك : فإن تحديد المسائل القابلة أو التي يجوز فيها التحكيم تدور حول وجود مفهوم قانوني يحتوي على إطار عام، يتضمن المسائل القالبة للتحكيم، وبالتالي فإن ما يخرج عن هذا الإطار العام يعتبر من المسائل الغير قابلة للتحكيم ومن ثم لا يجوز حسم هذه المنازعات عن طريق التحكيم.
فلا يجوز الاتفاق على التحكيم بشأن عقد لم يبرم بعد أو بشأن تعويض لم يقع بعد، وعلى ذلك فموضع أو محل الاتفاق على التحكيم يتحدد بأمرين:
الأول: تحديد العلاوة القانونية القائمة بين الأطراف والثاني: هو تحديد النزاع الذي ينشأ عن هذه العلاقة ويكون خاضعا للتحكيم (١٤٣) من الاستثناءات وبالتالي إذا حددنا المسائل غير القابلة للتحكيم أو التي لا يجوز فيها التحكيم وهو ما تأخذ به الغالبية العظمى من التشريعات الوطنية للدول حيث تحدد المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم على سبيل الحصر، نستطيع أن نبرز المسائل القابلة أو الجائز التحكيم فيها، وحقيقة أن هذه المسائل لا تقع تحت حصر أو عد ، فالقابلية للتحكيم هي القاعدة وما يرد على هذه القاعدة تمثل عدم القابلية للتحكيم.
وبالتالي إذا ثار هناك أي تساؤل حول مدى إخضاع المسائل للتحكيم أم لا ، يجب أن يتم حسم ذلك لصالح التحكيم، وهذا ما تقرره الغالبية من التشريعات الوطنية المنظمة للتحكيم وخصوصا فيما يتعلق بعقود التجارة الدولية وما يقتضيه من تحرير التجارة الدولية من قيود القوانين الوطنية وإخضاعها للتحكيم وخاصة في نطاق قانون التجارة الدولية وما يتضمنه من عادات وأعراف تجارية دولية، درج واستقر العمل بها.