الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / التحكيم في الشريعة والقانون / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم

  • الاسم

    د.عبدالرحيم حاتم الحسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النبراس للطباعة والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    193

التفاصيل طباعة نسخ

وقد أخذت أكثر القوانين بهذا الاتجاه وخاصة القوانين العربية فقد نص القانون سحكم العراقي بان لا يصح التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح أي أن ما لا يصح فيه الصلح لا يمكن أن يكون محلا للتحكيم.

وفي مصر فأن القانون نص على عدم قبول التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أي أن ما لا يقبل فيه الصلح لايقبل فيه التحكيم ويقع باطلا قبل هذا الاتفاق.

إما في المملكة العربية السعودية فقد ذهب الى ان محل التحكيم يجب أن يكون مما يجوز فيه الصلح .

 وفي الجمهورية العربية اليمنية نص قانونها على (لا يجوز التحكيم فيما يلي :

أ- الحدود، اللعان، وفسخ عقد النكاح.

ب- رد القضاة ومخاصمتهم.

ج- النزاعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبرا.

د- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

هـ - كل ما يتعلق بالنظام العام.

وقانون التحكيم في اليمن قد توسع في النص على كل ما لا يجوز فيه التحكيم إلا إن الفقرة (د) قد أجملت المسائل التي لايجوز فيها التحكيم وهي المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. 

أما الكويت فهي الأخرى قد حصرت التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح فقط الما غير ذلك فلا يجوز الاتفاق على شموله بالتحكيم .

وفي البحرين فقد نص قانونها إن لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

لمافي المملكة الأردنية الهاشمية فقد ورد في قانون التحكيم (تسري أحكامه على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أشخاص من أطراف القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع عقدية كانت أو غير عقدية) . 

وفي المغرب فان القانون ينص على (يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية ان يوافقوا على التحكيم في الخصومة التي يملكون التصرف فيها غير انه لا يمكن الاتفاق علية :

- في الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن.

- في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم.

- النزاعات المتعلقة بعقود أو أحوال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام.

- النزاعات المتعلقة بتطبيق قانون جنائي. 

- النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الائتمان والتداول الجبري والصرف والتجارة الخارجية.

- النزاعات المتعلقة ببطلان وحل الشركات

وعند مقارنة المحل في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية نجد أن هناك تطابقا بينهما فما يصح أن يكون محلا للتحكيم في الشريعة الإسلامية يصح أن يكون محلا له في القوانين الوضعية إذ أن كلا النظامين يستبعدان الخصومة العامة أي ما يطلق عليه في الشريعة الإسلامية بحقوق الله وما يطلق عليه في القوانين الوضعية بالنظام العام أي حقوق المجتمع حيث لا يصح فيها التحكيم بما حرمه الله من المعاملات وكذلك القوانين الوضعية لا تجوز التحكيم بما لا يجوزه القانون وما يخالف الآداب العامة.

والفارق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية أن ما لا يصلح للتحكيم من حقوق الله موحده في كل زمان ومكان لدى المسلمين لما في القوانين الوضعية فان المحرمات أو ما يخالف الآداب العامة تختلف من مجتمع إلى آخر ومن بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر فقد يكون تصرف معين مخالف للآداب في مجتمع تجده في مجتمع آخر غير مخالف للأداب.