الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة / المحل

  • الاسم

    إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم كاي عقد لا يكفي أن يأتي وليداً لرضاء صحيح خال من العيوب بين أطراف تتمتع بالأهلية إنما يلزم أيضا تحديد محل هذا الاتفاق حتى يمكن مراقبة مشروعيته.

ومحل العقد لا يتطلب فيه النظام السعودي سوي شرطين هما إلا يكون مخالفا لاحكام الشريعة و أن يكون مشروعاً أي لا يخالف النظام العام أو الآداب العامة. 

ويتضح ذلك من نص المادة الثانية من النظام السعودي

مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى التحكيم في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام النظام ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح ..

من نص هذه المادة يتحدد نطاق التحكيم، وقد أورد المنظم بصدر هذه المادة أنه مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا أمر بديهي فالشريعة الإسلامية هي المرجع والقانون الواجب التطبيق على كافة المنازعات، وهو تأكيد لمبدأ عدم جواز اللجوء للتحكيم للفصل في المسائل المتعلقة بالنظام العام. 

والنظام العام يقصد به جميع القواعد التي تتعلق بالمصالح العامة العليا في المجتمع التي تحقق له الحماية اللازمة لاستقراره واستمراره وتحقق العدالة لأفراده ويعد من النظام العام في المملكة ما نصت عليه الشريعة الإسلامية في شتي المجالات وكذلك الأنظمة، فلا يجوز التحكيم مثلاً في مدى استحقاق شخص للجنسية أو إسقاطها عنه، أو المنازعات المتعلقة بتعيين الموظفين أو إقالتهم أو رد القضاة وعزلهم.

كما نص على عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها وقد أحسن المنظم بتلك الصياغة، فكل اتفاقية دولية وافقت المملكة على الانضمام إليها تعد جزءاً من النظام، وهذا تأكيد على احترام المملكة لكافة التزاماتها وتعهداتها الدولية ثم حدد نطاق سريان أحكام هذا النظام بنصه أنه يسري على كل تحكيم أي على كل خصومة تحكيم بدأت قبل سريان هذا النظام ولم تنته قبل سريانه، أو كانت الخصومة قائمة عند سريانه أو التي بدأت بعد سريانه سواء أكان شرط تحكيم أو مشارطة، وسواء أكان التحكيم داخلياً أو خارجياً تحكيماً تجارياً دولياً. بشرط اتفاق الأطراف على تطبيق أحكام هذا النظام. وفي هذا إعلاء الإرادة أطراف النزاع.

واستطرد المنظم في تحديده لنطاق التحكيم، فحدد المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم وهي :

1- المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل تقرير الحقوق المترتبة على الطلاق أو المتعلقة بحضانة الطفل وبحقوقه التي قررتها له الشريعة على والديه، وكذلك النفقة فهي حق للزوجة ولا يملك أحد إقرارها أو الحرمان منها، ومن ثم لا يجوز اللجوء للتحكيم للفصل فيها. وإنما يمكن اللجوء للتحكيم لتحديد مقدارها فقط .

2- المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وهي جرائم الحدود واللعان بين الزوجين، وهذا تطبيق القواعد الشريعة الإسلامية لأنها تتعلق بحق خالص . لله سبحانه وتعالي وحق الله مجتمع مع حق العبد أي يقتصر التحكيم فيما هو حق خالص للعبد فقط لأن كل منا حر في استيفاء هذا الحق أو التنازل عنه .