لكي يكون اتفاق التحكيم صحيحاً وغير عرضه للإبطال فإنه يتوجب أن يكون سببه مشروعاً. إن اتفاق الأطراف على التحكيم يجد سببه في إرادة الأطراف استبعاد طرح النزاع على القضاء وتفويض الأمر للمحكمين، وهذا سبب مشروع دائما .
لذلك فإن اتفاق التحكيم ولكي لا يكون معرضاً للبطلان فلابد أن يكون سبيه مشروعاً. في مصر قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه " يشترط في اتفاق التحكيم أن يكون سببه مشروعا وإلا كان باطلاً " ويكون السبب غير مشروع لاتفاق التحكيم إذا انطوى هذا الاتفاق على حالة من حالات الغش تجاه القانون بحيث يكون اللجوء إلى التحكيم لغرض التهرب من تطبيق قواعد آمرة في القانون فيها لو طرح النزاع على القضاء، أو يكون في أي مسألة من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم.
في مصر أبطلت محكمة استئناف القاهرة حكم تحكيم في مسألة الغش تجاه القانون وقضت بالعدامه وملخص القضية هو:
في ١٤ / ٩ / ٢٠٠٩ م أقامت النيابة العامة دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة طعناً في حكم تحكيم صدر في ۲۰ / ۱ / ۲۰۰۱م. على سند من القول أن المدعى عليهما الأول والثاني (طرف) التحكيم) اصطنعا فيها بينهما خصومة حول قطعة أرض تزيد مساحتها على - ١٦ - فداناً. حرر الطرفان مشارطة تحكيم لعرض نزاعها على محكم.
صدر حكم المحكم وقضى بصحة ونفاذ عقد بيع عرفي وتثبيت ملكية الأرض لأحد أطراف التحكيم. تم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
في دعواها قالت النيابة العامة المصرية أن ذلك التحكيم أنطوى على غش ومخالفة جلية لقواعد متعلقة بالنظام العام في شأن نقل الملكية العقارية وتلك المتصلة بالشهر العقاري.
المحكمة قضت بانعدام حكم التحكيم واعتباره كأن لم يكن ومحو وشطب إجراءات إبداعه وما يكون قد اتخذ بشأنه من إجراءات.
ومن بين ما جاء في حيثيات حكم المحكمة أن وظيفة النيابة تنطوي على مسئولية حماية النظام الاجتماعي والقانوني متى أخل به على نحو صارخ. وأن القانون لم يضع لدعوى النيابة في هذا الشأن ميعاداً ومن ثم فإن الطعن المائل ليس محكوماً بميعاد.
وعن اتفاق التحكيم قالت المحكمة: إن كان الباعث على الاتفاق غير مشروع أضحى الاتفاق باطلاً وأن النزاع موضوع الحكم المطعون يخرج عن حدود الولاية الممنوحة قانوناً للتحكيم، وأن الحكم الطعين رغم وجوده المادي يضحى بحسبانه غشاً باطلاً مطلقاً.