اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / التحكيم في الشريعة الاسلامية / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم في الشريعة الاسلامية
يشترط في الحكم الذي يحكمه الخصمان أن يكون صالحاً للتحكيم، وذلك بتحقق الشروط المعتبرة شرعاً فيه.
في السريع وقد اختلف العلماء في الشروط الواجبة في الحكم على قولين:
القول الأول: لا بد أن يكون الحكم أهلا للقضاء بتوفر شروط القاضي فيه.
وهذا مذهب الحنفية، وبعض المالكية - منهم المازري (ت: ۵۳۹ه) -، وهو مذهب الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة.
وعللوا: بأن الحكم بمنزلة القاضي في الفصل بين المتنازعين، فلا بد من توفر صفات القاضي فيه.
القول الثاني: لا يشترط في الحكم أن يكون أهلاً للقضاء بتوفر شروط القاضي فيه، وهو قول أكثر علماء المالكية)، وقول ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) من الحنابلة.
وعلل المالكية: بأن التحكيم من باب الوكالة، فلا يراعى فيه شيء من شروط القاضي سوى العقل.
الترجيح:
الترجيح يتطلب منا أن نستعرض بإيجاز الشروط - شروط الحكم - على القول الأول، وهي شروط القاضي باعتباره أكثر شمولاً للشروط المذكورة مع إيراد ما ذكره أهل العلم من فروع في شروط الحكم خاصة، ثم أرجح ما يظهر لي رجحانه في كل شرط منها.