يشترط في الحكم الذي يحكمه الخصمان أن يكون صالحاً للتحكيم، وذلك بتحقيق الشروط المعتبرة شرعاً فيه.
وقد اختلف العلماء في الشروط الوجبة في الحكم على قولين:
القول الأول: لابد أن يكون الحكم أهلاً للقضاء بتوفر شروط القاضي فيه.
وهذا مذهب الحنفية، وبعض المالكية - منهم المازري (ت: 536ه) - ، وهو مذهب الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة.
وعللوا: بأن الحكم بمنزلة القاضي في الفصل بين المتنازعين، فلا بد من توافر صفات القاضي فيه.
القول الثاني: لا يشترط في الحكم أن يكون أهلاً للقضاء بتوفر شروط القاضي فيه.
وهو قول أكثر علماء المالكية، وقول ابن تيمية (ت: 728ه) من الحنابلة.
وعلل المالكية: بأن التحكيم من باب الوكالة، فلا يرعى فيه شيء من شروط القاضي سوى العقل.
الترجيح:
الترجيح يتطلب منا أن نستعرض بإيجاز الشروط - شروط التحكيم - على القول الأول، وهي شروط القاضي باعتباره أكثر شمولاً للشروط المذكورة مع إيراد ما ذكره أهل العلم من فروع في شروط الحكم خاصة، ثم أرجح ما يظهر لي رجحانه في كل شرط منها.