وقد وضعت اللائحة التنفيذية النظام التحكيم بالسعودية ضابطا لما لا يجوز التحكيم فيه حيث جاء في المادة (1): أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام كما نصت علي أن قرار التحكيم يجب الا يخرج عن مقتضي احكام الشريعة الاسلامية .
وهو ما يلاحظ ايضا في اللائحة التنفيذية للتحكيم السعودية فالتحكيم في النظام السعودي هو تحكيم (داخلي) لا (دولي) فهو يتم علي الارض السعودية وتحت اشراف القضاء السعودي وتطبق عليه احكام الشريعة الاسلامية ولهذا يشترط فيه ان يكون المحكم مسلم لكن يمكن ادراج تلك الشروط ضمن التعديلات المدخلة علي نظام التحكيم والتي يتفق عليها طرفا النزاع كما هو منصوص عليه في المادة (33) علي ان هيئة التحكيم تطبق علي موضوع النزاع القانون الذي يعينه الطرفان وانه لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل والانصاف .