2 - المنازعات الإدارية التي يجب أن يتم تناولها بواسطة السلطات الإدارية بموجب القانون.
3- المواقف التى تكون فيها مشارطة التحكيم باطلة، لأن موضوع التحكيم هو خارج نطاق التحكيم الذي ينظم بصورة قانونية أو حيث أبرمت مشارطة التحكيم بواسطة أشخاص ليس لهم أهلية مدنية أو لهم أهلية مدنية محدودة (ناقص الأهلية) أو حيث تم الحصول على مشارطة التحكيم بالإكراه أو تهديد .
فضلا عن ذلك طبقًا للسلطة الرائدة، فإن المنازعات التي تتضمن صحة أو التعدى على براءات اختراع وعلامات تجارية أو حق الطبع والنشر، وهي لیست خاضعة للتحكيم بموجب القانون الصيني.
فعلى الرغم من أن الصين قد اتخذت خطوات كبيرة متعددة نحو نظام تحكيم تجاری دولى أكثر تحررا تظهر هونج كونج حاليا بأن لديها قيودا صريحة أقل من الصين على المسائل التحكيمية، وعلى أى حال يبين قانون التحكيم أنه لا يجوز أن تعرض الأنواع التالية من المنازعات على التحكيم :
1 - المنازعات الإدارية وهى المنازعات الناشئة عن إدارة الحكومة بين الأجهزة الحكومية على حده
٤ - المنازعات الإدارية: هناك نوعان من المنازعات الإدارية
الأولى: المنازعات الناشئة عن العقد هذه المنازعات يتم حلها بالتحكيم.
الثانية: المنازعات بين الأشخاص أو المنظمات والسلطات الإدارية للدولة، هذه المنازعات لا يتم حلها بواسطة التحكيم.
ويحوى الفصل الخامس من قانون العلامات التجارية أحكام خاصة تتناول الفصل في المنازعات التعلقة بالعلامات التجارية المسجلة، وتتطلب المادة ٤١ من مكتب العلامات التجارية أن تلغى العلامات التجارية المسجلة التي ـ متطلبات التسجيل الأساسية الموضوعة فى المواد ۱۰ أو ۱۱ أو ۱۲ من قانون العلامات التجارية وعلى أى حال يجوز لأى شخص أن يطلب من مجلس مراجعة والفصل فى العلامات التجارية، أن يحكم بشأن إلغاء علامة تجارية مسجلة، وعلى وجه الخصوص عندما تكون علامة تجارية مسجلة مخالفة للمواد ۱۳ ١٥ أو ١٦ أو ٣١ من قانون العلامات التجارية أو الطرف ذى الشأن من مجلس مراجعة والفصل فى العلامات التجارية أن يحكم بشأن إلغاء العلامة التجارية المسجلة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيل العلامة التجارية، وعلى أي حال بالنسبة للعلامات التجارية المشهورة لن يخضع صاحب العلامة المسجلة لمدة الخمس سنوات عندما يتبين أن التسجيل قد تم بصورة كيدية.