الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / عقد التحكيم في الشريعة والقانون / اتفاق التحكيم وما يجوز التحكيم فيه

  • الاسم

    د. فاطمة محمد العوا
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الأسلامي
  • عدد الصفحات

    407
  • رقم الصفحة

    354

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة (٤/٢٠٣ على أنه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها ........."

ويجيز القانون الإماراتي للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة » (مادة (۱/۲۰۳) .

وجاء في ذات المادة فقرة (۲) النص على أنه: ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً ....".

وقد اشترط القانون لإثبات الاتفاق الكتابة كما ذكرنا آنفاً.

ويقترب القانون الإماراتي من المجلة في :

١ - إجازة التحكيم فيما يجوز فيه الصلح وهذا هو مفهوم نص المجلة التي تقرر أنه يجوز التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس. فمنازعات المال هي ما يجوز الصلح فيه.

٢ - أجاز القانون الأطراف التحكيم إحالة منازعات لاحقة أو حالة إلى التحكيم وهو ذاته مذهب المجلة مع تحفظها في إحالة المنازعات المستقبلية كما سبق أن أوضحنا .

٣ - الاتفاق على التحكيم لا يثبت إلا كتابة في القانون الإماراتي وهذا اتجاه لم تذهب إليه المجلة. 

٤ - تحديد موضوع النزاع في الوثيقة أمر استلزمه القانون الإماراتي وهذا يوازي ما ذهبت إليه المجلة من وجوب التزام المحكم بحدود ما هو معروض عليه ولا يثبت هذا عند إنكار الأطراف له إلا كتابة.

 ٥ - أجازت المجلة لأي من الخصمين عزل المحكم وقد أجاز القانون الإماراتي رد المحكم لذات الأسباب التي يرد بها القاضي (المادة ٤/٢٠٧). والرد لا محل له في المجلة حيث إنه لأي من الأطراف الحق في عزل المحكم متى شاء.

٦ - اشترط القانون الإماراتي (المادة) %۲/۲۰۸) قيام المحكمين جميعاً عند تعددهم بمباشرة إجراءات التحكيم والتوقيع على الأوراق جميعاً، وهذا يوافق الأصل الذي ذهبت إليه المجلة من اشتراط اجتماعهم عند تعددهم إلا لو فوضهم الخصوم في غير ذلك، ولم يذكر المشرع الإماراتي أي أمر يتعلق بتفويض الخصوم المحكمين في ممارسة أعمالهم بالأغلبية.

٧ - للمحكمين اتباع بعض وسائل القاضي في نظر التحكيم فمثلا لهم تحليف الشهود المادة (۲۱۱) وهذا ما ذهبت إليه المجلة أيضاً.