وضع المشرع السوري قاعدة عامة فأجاز التحكيم في كل ما يجوز الصلح فيه عدا مسائل الأحوال الشخصية والجنسية بمقتضى نص المادة (٥٠٧) من قانون أصول المحاكمات السورية وجعل البطلان جزاء عدم تحديد موضوع النزاع في صك التحكيم. ولا يتجاوز المحكمون مهمتهم التي اتفق عليها الخصوم.
وقد وافق القانون السوري المجلة العدلية في النقاط الثلاث السابقة اللهم إلا في مسألة عدم خضوع مسائل الأحوال الشخصية والجنسية للتحكيم فلم تذكر المجلة شيئاً في هذا الصدد.