تنص المادة (٢٥٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي على أنه : ولا يصح التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح ... ويجوز التحكيم بين طبقاً لقانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية .
فالنص السابق يقرر ذات القاعدة التي اتبعها القانون الكويتي وقال بها فقهاء الشريعة الإسلامية وهي أنه لا يجوز التحكيم إلا فيما يجوز فيه الصلح فما يخرج عن إمكانية الصلح لا يصح أن يكون محلاً للتحكيم، وأجاز النص كذلك التحكيم بين الزوجين وفقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية، وقد وضع له حكماً خاص إذ استثنى المحكمين بين الزوجين من قاعدة العدد الوتري ورغم عدم تعرض المجلة لمسألة التحكيم بين الزوجين لأنها لم تعالج الأحوال الشخصية أصلاً فإن هذا النوع من التحكيم كان معمولاً في الدولة العثمانية به واستمدت أحكامه من الفقه الحنفي.