قد تعرض خلال إجراءات التحكيم . مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو يطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها، أو تتخذ إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، وفي هذه الحالات تقدر هيئة التحكيم مدى لزوم الفصل في المسألة التي تخرج عن ولايتها أو في تزوير الورقة المقدمة لها أو في الفعل الجنائي الآخر للفصل في موضوع الدعوى التحكيمية، فإذا رأت هذه الهيئة عدم لزوم ذلك سارت في الإجراءات وإستمرت في نظر موضوع النزاع المعروض عليها ، وإذا رأت لزومه فإنه يتعين عليها وقف إجراءات التحكيم حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن من جهة الاختصاص.