اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / النطاق الموضوعي لنظام التحكيم
ومساواته بين قواعد التحكيم الداخلي وقواعد التحكيم التجاري الدولي
قررت المادة الثانية من نظام التحكيم أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أيا كانت العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.
ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
النطاق الموضوعي لنظام التحكيم
المحل للتحكم لا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات التالية:
1. المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية: مثل تقرير الحقوق المتعلقة بالحضانة، أو بالإرث، أو المسائل المتعلقة بصحة وبطلان عقد الزواج، أو المسائل المتعلقة بالحجز على فاقد الأهلية، و مسائل الأهلية والولاية والوصاية والقوامة، ومسائل إثبات النسب .