الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / مبدأ تنوع المسائل الخاضعة للتحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    21

التفاصيل طباعة نسخ

- أقرت اليونسترال هذا المبدأ في المادة الأولى، بحيث أصبح بالإمكان إحالة المنازعات القانونية المدنية والتجارية التعاقدية وغير التعاقدية إلى التحكيم. 

فوفق المذهب الحنفي: يجوز التحكيم في كل الحقوق ما عدا الحدود والقصاص والدية على العاقلة واللعان. وقد ذهب بعض الحنفية إلى أن التحكيم في حد القذف والقصاص جائز؛ لأنها من حقوق العباد، والاستيفاء منها جائز، فيجوز التحكيم فيها الأموال، في حين ذهب بعض الحنفية إلى أن القول بجواز التحكيم في القصاص ضعيف؛ لأن القصاص لم يتمخض حق العبد فيه، بل هو من قبيل ما اجتمع فيه الحقان، وأن الغالب حق العبد.

. أما وفق المذهب المالكي: فالتحكيم جائز في الأموال - وما في معناها - والجروح، وغیر جائز في الحدود والقصاص في النفس، واللعان، والولاية، والنسب، والطلاق، والعتق، ومال اليتيم، والرشاد، والوصية، وأمر الغائب.

   أما وفق المذهب الشافعي: فقد تعددت الآراء، فذهب البعض إلى أن التحكيم جائز في كل الحقوق، عدا حدود الله؛ لأنه ليس لها طالب معين، وكذلك كل حق لله مالي لا طالب له معين، لا يجوز التحكيم فيه، وذهب آخرون إلى أنه يختص بالمال فقط، وهناك من قال إنه يجوز في كل ما تحاكم فيه الحصان.