يوجب المشرع المصرى لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر أن يكون صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون المصرى .
وهذا الشرط مقبول في تشريعات مختلف الدول، كما تأخذ به المعاهدات الدولية، كما سبق أن قدمنا، كما يعتبر البعض هذا الشرط متعلقا بالنظام العام. وقد أوضح النص أن العبرة في قابلية النزاع للتحكيم من عدمه هي بأحكام القانون المصري .
ويرى الفقه هناك أن عدم قابلية النزاع للتحكيم وفقا للقانون واجب التطبيق على التحكيم، لا تمنع القاضي من الاعتراف بالحكم. والاعتداد بقانون بلد التنفيذ في قابلية النزاع للتحكيم، تؤدي إلى إعاقة أحكام التحكيم الصادرة في مسائل تقبل التحكيم وفقا للقانون واجب التطبيق، متى كانت لا تقبل التحكيم وفقا لقانون بلد التنفيذ. ووفقا للقانون المصرى فإن كافة المسائل المتعلقة بالنظام العام تعتبر خارجة عن نطاق التحكيم.
ولكننا نرى أن اقتضاء المشرع هذا الشرط لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر لا يتعارض مع التفرقة بين القابلية للتحكيم في المعاملات الوطنية عنها في المعاملات الدولية. فنص المشرع على وجوب کون المسألة مما يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون المصري، ذلك أن المشرع ينص على استبعاد القانون الأجنبي المتعارض مع النظام العام في مصر، ومع ذلك يقرر الفقه والقضاء في مصر، لفكرة النظام العام في نطاق القانون الدولي الخاص معنی مغاير لمعناها في مجال المعاملات الداخلية .