وتضع اتفاقية نيويورك هذه الحالة ضمن الحالات التي يجوز للقاضي فيها أن يرفض تنفيذ الحكم .
فمن الدول ما تبعد مسائل معينة عن مجال التحكيم، فتنص تشريعاتها على هذه المسائل باعتبار أن لا يجوز فيها التحكيم .
فالقانون الليبي مثلا، لا يجيز التحكيم في الأمور المتعلقة بالنظام العام أو بالمنازعات بين العمال وأرباب العمل بشأن تطبيق الأحكام الخاصة .
على أنه يجوز أن يكون موضوع التحكيم تقدير نفقة واجبة في النظام الزوجي والعائلي أو في الخلاف على مقدار المهر أو البائنة أو دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية.
وقد يحدد قانون الدولة مسائل معينة هي التي يجوز فيها التحكيم .
ويثور التساؤل عن القانون الذي يجب تطبيقه لمعرفة قابلية النزاع للحل بالتحكيم. وقد نصت الاتفاقية على أن هذا القانون هو قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم.
وعلى هذا، فإذا طلب من قاض إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية تنفيذ حكم تحكيم أجنبي صدر في دولة متعاقدة، فله أن يرفض تنفيذ هذا الحكم إذا ما تبين له أن الحكم قد صدر في مسألة لا يجيز قانون هذا القاضي حلها بالتحكيم