الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / قابيلة النزاع للتحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    302

التفاصيل طباعة نسخ

والاتفاقية تشترط لكى يمكن الاتفاق التحكيم أن يرتب أثره أن يتعلق بمسألة مما يجوز حلها بالتحكيم ، ولكن الاتفاقية لم تتعرض لبيان المسائل.

 صحة اتفاق التحكيم وفعالته:

فالاتفاقية تلزم المحكمة باحالة النزاع إلى التحكيم ، مالم تقدر أن الاتفاق باطل ، أو غير نافذ ، أو لا يقبل التطبيق ، في هذه الحالات لاتلتزم المحكمة باحالة النزاع إلى التحكيم.

نتائج اتفاق التحكيم

ترتب على ذلك التزام الدول المتعاقدة بالاعتراف باتفاق التحكيم ، وعلى هذا فليس للدولة أن ترفض الاعتراف باتفاق التحكيم ، بالاستناد إلى عدم توافر أي شرط آخر لم تورده الاتفاقية.

فإذا ثار النزاع امام محاكم احدى الدول المتعاقدة ، وثبت اختصاصها بهذا النزاع وفقا لقواعد الاختصاص القضائي التي يقرها تشريع هذه الدولة ، فإنها تلتزم باحالة النزاع إلى التحكيم ، ولكن يتعين لذلك من توافر الشروط الاتية: 

1- وجود اتفاق بين الأطراف على حل منازعاتهم بالتحكيم .ويجب أن يتوافر في هذا الاتفاق الشروط السابق أيضاحها.

۲- أن يتمسك أحد الأطراف باحالة النزاع الى التحكيم . فالقاضي الوطني لايلتزم وفقا لاحكام الأتفاقية ، باحالة النزاع الى التحكيم من تلقاء نفسه، وانما يتعين أن يتمسك أحد الأطراف بوجوب احالة النزاع إلى التحكيم لسبق الأتفاق على ذلك.

ولكن هل يأمر القاضي باحالة النزاع إلى التحكيم في هذه الحالة ، من تلقاء نفسه ؟ لم تتعرض الاتفاقية لهذه المسألة ، وانما هي الزمت القاضی بالاحالة إلى التحكيم في حالة طلب احد الخصوم ذلك ، وقد يستخلص من النص أن القاضي وأن لم يلتزم بالاحالة إلى التحكيم من تلقاء نفسه.

وبذلك فإذا لجأ احد الخصوم الى القاضي ولم يتمسك خصمة بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم ، تعين على القاضي الذي رفعت امامه الدعوى أن يتصدى لنظرها ، ولايجوز له بالتالي أن يأمر من تلقاء ، ذاته بإحالة النزاع إلى التحكيم.