والمقصود بقابلية النزاع للتحكيم هو قابليته بلا شك للتحكيم التجارى الدولى، وهذا يتحقق عندما يكون محل الاتفاق قد ورد بشأن مسألة أو أكثر ترتبط بإحدى معاملات التجارة الدولية. أما المعاملات أو العلاقات الأخرى التى لا تتعلق بالتجارة الدولية، فهى مستبعدة أساسا من مجال هذا الاتفاق، حتى وإن كانت تحمل طبيعة النزاع الدولى ولها قيمة مالية.
والأصل أن المتعاملين في التجارة الدولية يتمتعون بحرية كبيرة في تحديد المسائل التي تخضع للتحكيم، ومع ذلك فقد يحدث أن تفرض بعض التشريعات قيودا على حرية الأطراف في إخضاع بعض المنازعات للتحكيم التجارى الدولى رغم قابليتها لذلك.