اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / النطاق الواسع للمنازعات القابلة للحل عبر التحكيم
أولا- التفرقة القانونية بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي في القانون الفرنسي:
وهو ما يؤدي إلي أن نطاق النظام العام الدولي ليس هو نطاق النظام العام الداخلي، فليس كل قاعدة آمرة في مجال القانون الداخلي، يجوز التذرع بها في نطاق النظام العام الدولي.
وهو ما يتجلي في مسألة تسبيب حكم التحكيم، فيعد بيان أسباب القرار النهائي الصادر عن الجهة التي يناط بها الفصل في النزاع من أهم مسائل النظام العام الداخلي، يستوي في ذلك قضاء الدولة أم قضاء التحكيم. ولكن في مجال التحكيم الدولي، عدم تسبيب حكم التحكيم لا يهدر - في حد ذاته - قواعد النظام العام الدولي حسبما استقر عليه القضاء الفرنسي.