الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    57

التفاصيل طباعة نسخ

ضـرورة مراعاة النظام العام في مصر وأن يكون محل النزاع مما يجوز فيه التحكيم : بعدم إن من نافلة القول مراعاة أن تنفيذ حكم المحكمين في مصر سواء التحكـيم داخل مصر أو خارجها مرهون دائماً مخالفته للنظام الـعـام في مصر وأن يكون محل التحكيم نزاعا يجوز فيه التحكيم طبقاً لمـا نصت عليه المادة 11 من قانون التحكيم والمادة 501 من القانون المدني المصري. وهو ما أكدته المادة ٢٥١ من القانون المدني المصري والمادة 5 / ۲ ( ب ) مـن اتفاقـيـة نـيويورك نفسها ، بنصها على أنه يجوز للسلطة المختـصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض ذلك إذا تبين لها أن حكم التحكيم يخالف النظام العام في هذا البلد أو يكـون النزاع محل التحكيم من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم ؛ كالمسائل الجنائية ومسائل الأحوال الشخصية . تواتـرت علـيه أحكـام محكمـة النقض ، حيث قضت بأن إرادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات ، وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم في الخارج بشرط ألا النظام العام يمس ذلك وسوف نعرض للمسائل التي يجوز فيها التحكيم عند الحديث عن محل التحكيم.