الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / لايجوز أن يتفق الخصوم على عرض مسألة اختصاص المحكمة بنظر الدعوى القضائية ، من عدمه ، أو عرض مسألة صحة ، أو بطلان الإجراءات التي اتخذت أمامها على هيئة تحكيم ، لكي تتولى الفصل فيها

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    359

التفاصيل طباعة نسخ

لايجوز أن يتفق الخصوم على عرض مسألة اختصاص المحكمة بنظر الدعوى القضائية ، من عدمه ، أو عرض مسألة صحة ، أو بطلان الإجراءات التي اتخذت أمامها على هيئة تحكيم ، لكي تتولى الفصل فيها

 يسرى الحكم المتقدم أيضا بالنسبة لطلب سقوط الخصومة القضائية ، أو اعتبارها كأن لم تكن ، أو سقوطها بالتقادم ، أو اعتبار الخصوم فيها حاضرين ، أو غائبين ، وما إذا كان يجوز الطعن في الحكم القضائي الصادر في الدعوى القضائية ، من عدمه .