الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / لايجوز الإتفاق على الصلح ، أو التحكيم على مبدأ فرض الضرائب ، والرسوم

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    346

التفاصيل طباعة نسخ

لايجوز الإتفاق على الصلح ، أو التحكيم على مبدأ فرض الضرائب ، والرسوم

يجوز الإتفاق على الصلح ، أو التحكيم بين الممول ، وجهة الإدارة المختصة بتحصيل الضريبة ، بشأن المنازعات التي تثور بصدد تجديد الأموال الخاضعة للضريبة ، منعا من رفع هذه المنازعات إلى القضاء العام في الدولة.

 قد تتفق الجهة المختصة بتحصيل الضريبة مع الممول في شأن الضريبة التي تفرض عليه ، ولايصح أن يمس هذا الاتفاق المسائل القانونية الخاصة بالضريبة ، إذ لايجوز أن تكون هذه المسائل موضوعا لاتفاقات خاصة بين الممول ، وجهة الإدارة المختصة بتحصيل الضريبة ، بل يجب أن تلتزم فيها أحكام القانون . ومن ثم ، فإنه يجوز الإتفاق على الصلح ، أو التحكيم بين الممول ، وجهة الإدارة المختصة بتحصيل الضريبة ، بشأن المنازعات التي تثور بصدد تحديد الأموال الخاضعة للضريبة ، منعا من رفع هذه المنازعات إلى القضاء العام في الدولة .

 

قد يجيز القانون الإتفاق على الصلح . ومن ثم ، التحكيم بين الممول ، والإدارة الضريبية المختصة، بشأن المنازعات المنظورة أمام المحاكم ، لإنهائها بطريق الصلح ، أو التحكيم .