الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / يجب أن يتضمن الإتفاق على التحكيم تحديدا للنزاع الذي يدخل أصلا في الولاية القضائية المقررة للقضاء العام في الدولة

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    316

التفاصيل طباعة نسخ

يجب أن يتضمن الإتفاق على التحكيم تحديدا للنزاع الذي يدخل أصلا في الولاية القضائية المقررة للقضاء العام في الدولة

إذا كان من اللازم عند رفع الدعوى القضائية إلى القاضي العام في الدولة بیان موضوعها بعبارة صريحة ، وواضحة " المادة (2/63) من قانون المرافعات المصري " ، فإنه يجب - ومن باب أولى - مراعاة ذلك في التقاضي أمام غير القضاء العام في الدولة :

يجب أن يتضمن الاتفاق على التحكيم تحديدا للنزاع الذي يدخل أصلا في الولاية القضائية المقررة للقضاء العام في الدولة ، باعتبار أن حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ينبغي أن يكون شاملا له - دون غيره.

في صدد تحديد النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، فإنه لا يعمل بالضابط المقرر في قانون المرافعات المدنية ، والتجارية ، عند خلو صحيفة افتتاح الدعوى القضائية من بيان موضوعها ، وقائعها ، أدلتها ، طلبات المدعي ، وأسانيدها " المادة (2/63) من قانون المرافعات المصري "، وما إذا كان يترتب البطلان جزاء نقص البيانات المتقدمة ، أم لايترتب ؟ إكتفت أحكام القضاء بتحديد الأطراف المحتكمون للنزاع موضوع الإتفاق على التحكيم تحديدا عاما ، دون تفصيل لأوجهه ، كان يكتفي باتفاق الأطراف المحتكمين على التحكيم التصفية حساب بينهم ، أو للفصل في منازعات ناشئة عن تنفيذ عقد إيجار منزل أحدهم ، أو للفصل في المنازعات الناشئة بين الزوجين ، في نظام إشتراك الأموال الذي تم الزواج على أساسه . وتطبيقا لذلك ، فقد قضى بأنه : " عقد التحكيم الذي تكلف فيه هيئة التحكيم بالفصل في النزاع القائم بين الأطراف المحتكمين بموجب الدعاوى القضائية القائمة بينهم أمام المحاكم يعتبر صحيحا . إذ أن الإشارة إلى تلك الدعاوى القضائية يعتبر تحديدا للنزاع موضوع الإنفاق على التحكيم " . كما قضى بأنه : " يمكن تحديد النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بأية عبارة نافية للجهالة .

 

يجب - وفي كل حالة - تحديد النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بشكل كاف ، ليسمح الثقافي العام في الدولة المرفوع إليه الطعن باستئناف حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، أو الدعوى القضائية الأصلية للمبتدأة ، المرفوعة بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم تقدير ما إذا كانت هيئة التحكيم قد التزمت بحدود المهمة التي عهد إليها القيام بها ، من عدمه ..

تحديد النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم يكون أمرا لازما ، ولو كانت هيئة التحكيم قد عهد إليها بمهمة التحكيم ، مع تفويضها بالصلح بين الأطراف المحتكمين .

 تفويض الوكيل في التوكيل الخاص ، يجيز له تحديد النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، والمراد الفصل فيه عن طريق هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين، أو هيئات غير قضائية - دون المحكمة المختصة بتحقيقه ، والفصل في موضوعه .

تحديد النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم هو مقتضى الرغبة في الا ينزل الأطراف المحتكمون عن ولاية القضاء العام في الدولة إلا في نزاع محدد ، والسماح للقاضي العام في الدولة المرفوع إليه الطعن باستئناف حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، أو الدعوى القضائية الأصلية المبتدأة المرفوعة بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم بتقدير ما إذا كانت هيئة التحكيم قد التزمت بحدود المهمة التحكيمية التي عهد بها إليها من قبل الأطراف المحكمين ، أم لا؟: 

وبطبيعة الحال في الأنظمة القانونية الوضعية التي تجيز الطعن باستئناف حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - أو الدعوى القضائية الأصلية المبتدأة المرفوعة بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بتقدير ما إذا كانت هيئة التحكيم قد التزمت بحدود المهمة التحكيمية التي عهد بها إليها من قبل الأطراف المحتكمين ، ام لا؟، فقد ترى المحكمة المرفوع إليها الطعن باستئناف حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، أو الدعوى القضائية الأصلية المبتدأة المرفوعة بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم أن هيئة التحكيم قد فصلت فيما لم يطلبه منها الأطراف المحتكمون ، أو أنها قد حكمت بأكثر مما طلبوه منها . وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه : " التحكيم طريقا إستثنائيا لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية ، وماتكفله من ضمانات . ومن ثم ، فهو يكون مقصورا حتما على ماتنصرف إرادة الأطراف المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ، ويجب أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع ، حتى تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسنى رقابة مدى التزامهم بحدود ولايتهم .

 تحديد النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بالنسبة لمشارطة التحكيم :

قد يكون تحديد النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم واردا في وثيقة التحكيم ذاتها . وعندئذ ، يجب أن تتضمن إبتداء تحديدا لموضوع النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم ، وإلا كانت باطلة :

يتحدد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم التي تبرم بعد نشأة النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم بمعرفة الأطراف المحتكمون أنفسهم : يتحدد النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم في مشارطة التحكيم التي تبرم بعد نشأة النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم بمعرفة الأطراف المحتكمون أنفسهم ، فتنص المادة (1/1448) من مجموعة المرافعات الفرنسية على أنه :

 يجب أن يحدد الخصوم موضوع النزاع في مشارطة التحكيم ، وإلا كانت باطلة ". كما تنص المادة (2/10 ) من القانون الوضعي المصري رقم ( 27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية على أنه : "... كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم ، وإلا كان الإتفاق باطلا.

 قد يكون تحديد النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم واردا في شرط التحكيم ، والمدرج في عقد من العقود - سواء كان عقدا مدنيا ، أم عقدا تجاريا ، أم عقدا إداريا ، أو في طلب التحكيم .

" النزاع يرفع أمام هيئة التحكيم بواسطة المحكمين معا أو بواسطة الخصم صاحب المصلحة في التعجيل برفع الدعوى أمام هيئة التحكيم، وهو ما يعني ، ان موضوع النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم قد يتحدد بمعرفة خصم واحد ، وهو نفس المعنى الذي نصت عليه المادة (2/10) من القانون الوضعي المصري رقم (27 ) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية عندما أجازت تشديد موضوع النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم في بيان الدعوى ، والذي يجب على المدن أن يرسله إلى المدعى عليه عند نشأة النزاع موضوع شرط التحكيم .

يمكن القول بالنسبة لشرط التحكيم بأن المنازعات موضوعه تحدد بأنها الناشئة عن تفسير ، أو تنفيذ عقد معين :

يعتبر باطلا العقد المبرم بين شخصين ، والذي يتفق فيه على عرض أي نزاع ينشأ بينهما في المستقبل على هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية ، للفصل فيه :

لايشترط أن يرد تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم في ذات العقد المتضمن شرط التحكيم ، وإنما يمكن أن يشير هذا العقد إلى عقد ، أو عمل قانونی آخر ، بل من الممكن تحديد النزاع بعد ذلك أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم.

 يجب أن يتضمن شرط التحكيم الإلتزام الأساسي لأطرافه المحتكمين ، ألا وهو التزامهم بحل المنازعات المستقبلية ، والتي يمكن أن تنشأ عن تفسير ، أو تنفيذ العقد الأصلى مصدر الرابطة القانونية عن طريق نظام التحكيم ، بحيث إذا خلا شرط التحكيم من هذا الإلتزام ، فإنه يكون قد فقد مغزاه ، لأنه يكون واردا حينئذ على غير محل ، ويمثل هذا الإلتزام الحد الأدنى لمضمون شرط التحكيم ، والذي إذا تخلف ، فإن شرط التحكيم يكون قد فقد ركن المحل ، والخاص بتحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم .

يجوز للأطراف المحتكمين إضافة بيانات أخرى إختيارية ، يتحدد بها مضمون شرط التحكيم ، فيجوز مثلا أن يتضمن شرط التحكيم الإتفاق على قصره على بعض المنازعات المحتملة - دون غيرها . - أو الإتفاق على الحدود التي تتقيد بها هيئة التحكيم عند نشأة النزاع موضوع شرط التحكيم ، أو على القواعد ، والإجراءات الواجبة الإتباع أمامها ، أو تخويلها صفة هيئة التحكيم المفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين ، أو استبعاد أي طريق من طرق الطعن الجائزة ضد حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، أو الإحتفاظ بحق الطعن فيه أمام درجة أعلى من درجات التقاضی ، بطبيعة الحال في حدود مايسمح به القانون .

إلتزام أطراف شرط التحكيم بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات محتملة ، وغير محددة في المستقبل عن طريق نظام التحكيم يتحدد – وبطبيعة الحال - بالمنازعات التي يجوز الفصل فيها بهذا الطريق ، بحيث يكون شرط التحكيم باطلا ، متى تعلق بغير هذه المنازعات.

إختلاف مضمون الإلتزام الخاص بتحديد المنازعات المراد الفصل فيها عن طريق نظام التحكيم في شرط التحكيم عن مشارطته يكون أمرا طبيعيا ، لأن مشارطة التحكيم تقتضی أن تكون المنازعة معلومة ، بخلاف شرط التحكيم ، والذي يتقرر بين أطراف عقد من العقود - وأيا كانت طبيعته - أي قبل نشاة النزاع ، فهو - وبطبيعة الحال - يواجه منازعات محتملة وغير محددة ، يمكن أن تنشأ بين الأطراف المحتكمين في المستقبل عن العقد الأصلى مصدر الرابطة القانونية ، والذي يتضمن شرط التحكيم . فمشارطة التحكيم تختلف عن شرطه ، في تبيانها بوضوح لموضوع النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم . أما شرط التحكيم ، فإنه يرد على نزاع محتمل ، وغير محدد ، وفيه ينزل الأطراف المحتكمون بالفعل عن الالتجاء إلى القضاء العام في الدولة ، فيما لو نشأ نزاعا عن تفسير العقد الاصلي مصدر الرابطة القانونية ، والذي يتضمن شرط التحكيم ، أو تنفيذه . بل وفي كثير من الأحيان ، تتم مشارطة التحكيم أثناء نظر الخصومة أمام القضاء العام في الدولة ، ويتفق أطرافها على وقف السير فيها ، عملا بنص المادة (128) من قانون المرافعات المصري ، حتى يتهيا لهم الجو الملائم لإتمام عملية التحكيم ، والوصول لتسوية النزاع بينهم بشكل مناسب .