الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم : ( محل التحكيم )

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    38

التفاصيل طباعة نسخ

 

قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم : ( محل التحكيم ) :

نصت المادة11 من القانون الجد يد على أن أنه  .... : لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح  . ونصت المادة  ٥٥١ مدنى على أنه  لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم .

    وترتيبا على ذلك يمتنع الاتفاق على التحكيم في مسائل الأهلية أو صحة بطلان الزواج أو اثبات النسب أو الاقزار بالبنوة ... الخ.

    كما لا يجوز التحكيم في جريمة قتل أو سرقة أو تبديد أو جريمة شيك الخ . ويمتد الحظر لكل ما يتعلق أو يمس النظام العام.

  وقد ثار خلاف فى الرأى بشأن امكانية الاتفاق على التحكيم بشأن مسألة تدخل فى الاختصاص المانع للقضاء المصرى كما لم تعلق الأمر بدعاوي مدارية أو بشأن مال موجود في مصر . أو تقلية أشهرت فيها أو شركة افتتحت فيها .

    أما مسألة الاختصاص القضائي فمي مناقشتها إلا عند المطالبة بتنفيذ حكم التحكيم ، ولكنها لا تصلح سندا لتحديد صحة أو بطلان اتفاق التحكيم .