الجزاء المترتب على عدم توافر شرط الأهلية المنصوص عليها في القانون:
نصت المادة ١/٥٣ بند (ب) من قانون التحكيم المصرى بأنه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية ومن بينها أنه إذا كان أحد طرفی اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، فإذا ما صدر حكم التحكيم وكان أحد الخصوم غير كامل الأهلية كان لهذا الخصم رفع دعوى أصلية ببطلان حكم التحكيم لأنه قد بنى على إتفاق تحكيم باطل، وهنا يعود الأطراف إلى قضاء الدولة بعد أن ضاع الوقت والجهد والمال لحين صدور حكم التحكيم، لذلك فاتفاق التحكيم يتطلب دائما حرص وعناية خاصة لاكتمال شروطه حتى لا يقع الأطراف في براثين البطلان.