اتفاق التحكيم / جزاء تخلف شروط الأهلية / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / الجزاء الناشىء عن انعدام الأهلية
لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية " من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته أو جنون"
يقع باطلاً تصرفات المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحظر .
والجدير بالذكر أن إتفاقية نيويورك سنة 1958 لم تورد أي قواعد موضوعية في هذا الخصوص ، وإكتفت أعمالها التحضيرية بإيضاح أن مؤتمر الأمم المتحدة الذي أعد الاتفاقية حرص فقط على تأكيد أمر واحد ألا وهو إستبعاد أية قيود فيما يتعلق بالأشخاص الذين يحق لهم أن يكونوا أطرافا في إتفاق التحكيم . ذلك أن كافة الأشخاص الطبيعيين ايا كانت جنسيتهم أو مكان توطنهم يجوز لهم الإتفاق على التحكيم .