إذا أبرم اتفاق التحكيم (شرط التحكيم) من لايملك سلطة التصرف مخالفاً بذلك قواعد الأهلية اللازمة لإبرام شرط التحكيم فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً، حيث أن المادة (53) من قانون التحكيم اليمني تجيز رفع دعوى البطلان في حالة أنه "..إذا كان أحد أطراف اتفاق التحكيم فاقد الأهلية..." والبطلان هنا بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام، فإذا ما رفع أحد الطرفين النزاع إلى المحكمة وتمسك أحد الخصوم بوجوب عرضه على هيئة التحكيم، جاز لخصمه أن يتمسك بعدم الاعتداد بشرط التحكيم لبطلانه بسبب مخالفة قواعد الأهلية، بل يجب على محكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها .