الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / جزاء تخلف شروط الأهلية / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / الحكمة من اشتراط أهلية التصرف والجزاء المترتب على مخالفة قواعد الأهلية

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    75

التفاصيل طباعة نسخ

الحكمة من اشتراط أهلية التصرف والجزاء المترتب على مخالفة قواعد الأهلية

فمن المعلوم أن اتفاق الأطراف على حل منازعاتهم بالتحكيم، معناه التنازل عن رفع الدعوى أمام القضاء العادي، حيث تنص المادة (۱/۱۳) من قانون التحكيم المصري على وجوب أن تحكم المحكمة المرفوع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم بعدم قبول الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى. ولا يخفى ما يترتب على هذا التنازل، حيث يؤدي إلى الحرمان من الضمانات التقليدية التي يؤمنها القضاء العام في الدولة للمتقاضين.

وعليه فإن اشتراط أهلية التصرف في الحقوق، ينبع من النتائج الخطيرة المترتبة على اتفاق التحكيم.

فيشترط إذن توافر أهلية التصرف في الحقوق لإبرام اتفاق التحكيم، ولكن ما الجزاء المترتب على مخالفة قواعد الأهلية؟!. 

 إذا صدر حكم على ناقص الأهلية، فلا يجوز التمسك ببطلان حكم التحكيم، إلا من ذي المصلحة أي من ناقص الأهلية أو من يمثله قانونا، ولا يجوز لأي خصم التمسك بهذا البطلان، كما لا تملك المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

  إذا كان البطلان لعيب نقص الأهلية هو بطلان مطلق متعلق بالنظــــام العام، ومن ثم يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، فإن لم تفعل فإن حكمها يكون باطلاً لخطأ في القانون، وعليه فلكل خصم له مصلحة، أن يتمسك بهذا البطلان، وليس فقط ناقص الأهلية، أو من يمثله قانوناً، فلا معنى لئن يكون جزاء مخالفة قواعد الأهلية بعد صدور حكم المحكمين هو البطلان النسبي.

  إن الأهلية المطلوبة لإبرام اتفاق التحكيم - أيا كانت صورته - هي أهلية التصرف في الحقوق، وليس أهلية الاختصام .

   مما تقدم نجد أن أصحاب هذا الرأي يميلون ونحن معهم للقول بالبطلان النسبي كجزاء لمخالفة قواعد الأهلية، ولا يصح التمسك بهذا البطلان إلا من الخصم ناقص الأهلية أو من يمثله قانوناً .