جزاء خلق مشروط ان جزاء تخلف سلطة ممثل الأشخاص المعنويين الخصوصيين
بخصوص تجاوز ممثل الأشخاص المعنويين الخصوصيين السلطاته، فإنه ينبغي التمييز هنا أيضاً بين شركات الأشخاص وشركات الأموال .
بالنسبة للفئة الأولى، فإن تجاوز الممثلين القانونيين للسلطات الممنوحة لهم، أي إبرامهم لإتفاقات تحكيم في موضوع آخر غير موضوع الشركة الأساسي يجعل العمل بدون أية قيمة، أي غير ملزم للشركة .
أما بالنسبة للفئة الثانية، أي شركات الأموال، وحيث تكون سلطات المدير أوسع، فإن البعض يرى بأن موضوع الشركة الأساسي لا يقيد من حيث المبدأ سلطة المدراء باللجوء إلى التحكيم .