الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / جزاء تخلف شروط الأهلية / الكتب / التحكيم والنظام العام / جزاء خلق مشروط ان جزاء تخلف سلطة ممثل الأشخاص المعنويين الخصوصيين 

  • الاسم

    د. إياد محمد بردان
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    793
  • رقم الصفحة

    57

التفاصيل طباعة نسخ

جزاء خلق مشروط ان جزاء تخلف سلطة ممثل الأشخاص المعنويين الخصوصيين 

  بخصوص تجاوز ممثل الأشخاص المعنويين الخصوصيين السلطاته، فإنه ينبغي التمييز هنا أيضاً بين شركات الأشخاص وشركات الأموال . 

   بالنسبة للفئة الأولى، فإن تجاوز الممثلين القانونيين للسلطات الممنوحة لهم، أي إبرامهم لإتفاقات تحكيم في موضوع آخر غير موضوع الشركة الأساسي يجعل العمل بدون أية قيمة، أي غير ملزم للشركة .

   أما بالنسبة للفئة الثانية، أي شركات الأموال، وحيث تكون سلطات المدير أوسع، فإن البعض يرى بأن موضوع الشركة الأساسي لا يقيد من حيث المبدأ سلطة المدراء باللجوء إلى التحكيم .