الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / جزاء تخلف شروط الأهلية / الكتب / التحكيم والنظام العام / جزاء تخلف الأهلية عند القاصرين

  • الاسم

    د. إياد محمد بردان
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    793
  • رقم الصفحة

    35

التفاصيل طباعة نسخ

جزاء تخلف الأهلية عند القاصرين

  يختلف هذا الجزاء عند القاصرين باختلاف ما إذا كان القاصر مميزاً أم غير مميز . فقد مرَّ معنا أن اتفاق التحكيم يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً فيما لو كان مبرماً من قبل قاصر غير مميز أو من كان في حكمه كالمجنون في حالة جنون مطبق، وحيث ذي مصلحة أن يطلب إعلان البطلان وكذلك يجوز للمحكمة أن تقضي عفواً. ويكون باطلاً بطلاناً نسبياً فيما لو كان مبرماً من قبل قاصر مميز أو من كان في حكمـه كـالـسـفـيـه والمعتوه وذي الغفلة. ففي هذه الحالات يكون التمسك بالبطلان من حق من شرع البطلان لمصلحته أي أنه لا يجوز للمتعاقد مع أحد  هؤلاء أن يطلب الإبطال ولا للمحكمة أن تقضي به عفواً.

  إلا أن تطبيق هذه القواعد على إتفاق التحكيم تعترضه بعض الصعوبات، ذلك أنه وإن كان لا يجوز للمتعاقد  مع ناقص الأهلية الإدلاء ببطلان إتفاق التحكيم ولا للمحكمين إثارة هذا السبب لتقرير بطلان إتفاق التحكيم، فإنه يكون لديهم إمكانية شل آثاره في حال تم تطبيق أحكام المادتين ٦٠ و ٦١ أ. م. م. المتعلقتين ببطلان الإجراء القضائي أي المحاكمة بسبب عدم أهلية أحد الخصوم، على المحاكمة التحكيمية . فالمادة ٦٠ تنص على أنه تشكل عيوبا موضوعية تؤدي إلى بطلان الإجراء القضائي.

1- انتفاء الأهلية للتقاضي.

2- انتفاء سلطة أحد الخصوم أو أحد الأشخاص الحاضرين في المحاكمة كممثل لشخص معنوي أو لشخص فاقد الأهلية الإجرائية .

3- انتفاء أهلية أو سلطة شخص يقوم بتمثيل أحد الخصوم.

   وتنص المادة ٦١ على أنه يجوز الإدلاء بدفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالإجراءات القضائية فى أية حال كانت عليها المحاكمة . وعلى المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه إذا تعلقت بالنظام العام ولها أن تثير تلقائيا البطلان الناتج عن انتقاء الأهلية للتقاضي». فالإدلاء بعدم صحة المحاكمة يؤدي إلى شل آثار إتفاق التحكيم لحين تصحيحها. إما بتعيين ممثل عن القاصر أو ببلوغ هذا الأخير لسن الرشد . وهذه الوجهة تتفق دون شك والطابع النسبي للبطلان المقرر لمثل هذه الحالات .