إذا لـم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته ، أو كان أحد طرفي التحكيم وقـت إبـرامه فاقـد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته : سبق أن أوضحنا أن اتفاق التحكيم هو حجر الزاوية في عملية التحكـيم ، فأسـاس التحكـيم اتفـاق الطرفين سواء ورد في صورة شرط أو صـورة مـشارطة ، وأنـه يتعين أن تتوافر في اتفاق التحكيم الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده وهي ؛ الرضا والأهلية والمحل ، كما يتعين أن تتوافر فيه الشروط الشكلية اللازمة لصحته وهي ؛ الكتابة وتعيين موضوع النزاع إذا تعلق الأمر بمشارطة تحكيم . ويـتحقق التراضـي بتلاقي إرادة الطرفين على التحكيم إرادة حرة خالية من الغلط والتدليس والإكراه . ولا يكفـي لـصحة اتفاق التحكيم توافر رضا الطرفين ؛ وإنما يتعين فضلا عـن ذلـك ؛ أن تتوافر لهما أهلية الاتفاق على التحكيم ، بمعنى أن تتوافـر لهمـا أهلية التصرف ، لأن التحكيم ينطوي على التزامات متبادلة بالنـزول على حكم المحكمين ، وهو ما أكدته المادة 11 من قانون التحكيم المـصري بنـصها على أنه « لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعـي أو الاعتباري الذي يملك التصرف على حقوقه ... » ، فإذا كان مـن ابرم الاتفاق وكيلاً عن الأصيل أو ممثلاً له ؛ تعين أن تكون له سلطة إيـرام الاتفاق نيابة عن الأصيل وإلا كان الاتفاق باطلاً ، فإذا كان الوكيل محامـياً وجب أن تكون وكالة المحامي وكالة خاصة تخوله الحق في إيرام اتفاق التحكيم ، فلا تكفي الوكالة العامة ما لم يجز ذلك الموكل. وكمـا يكون الاتفاق على التحكيم بين الأشخاص الطبيعيين ، فإن الشخص الاعتـباري الخـاص أو العـام يمكـن أن يكون طرفاً في ملاحظة ؛ أنه يتعين بالنسبة للشخص الاعتباري الخاص أن تكتمل له مقومات وجوده وقت إبرام الاتفاق على التحكيم ، كما يتعين ملاحظـة التعديل الذي أورده القانون رقم 9 لسنة ١٩٩٧ بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الأولى من قانون التحكيم بالنسبة للشخص الاعتباري العام ؛ تقتـضـي مـوافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه ؛ على إدراج شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية . وجديـر بالذكر ؛ أن المرجع في بيان مدى أهلية أطراف التحكيم إلى قانـونهم الشخـصي ، كما أن التمسك بالبطلان لنقص الأهلية يقتصر على صاحب المصلحة فيه دون غيره من أطراف التحكيم . ويعتبر انعدام الأهلية أو نقصها طبقاً لاتفاقية نيويورك ، تنفيذ حكم التحكيم ( 1 / 5 / أ ) . في وإلى جانب الرضا والأهلية ؛ يتعين أن يكون محل التحكيم مما يجوز فيه الصلح ( م ١١ تحكيم ) ، فلا يجوز الاتفاق على التحكيم بشـأن مسـألة لا يجـوز فيها الصلح ، وهي طبقاً للمادة 551 من القانون المدني المتعلقة بالأحـوال الشخصية والمسائل التي تتعلق بالنظام العام.