نصت المادة 1/53بند (ب) من قانون التحكيم المصري بأنه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الأتية ومن بينها انه " إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته " ، فإذا ماصدر حكم التحكيم وكان أحد الخصوم غير كامل الأهلية كان لهذا الخصم رفع دعوى أصلية ببطلان حكم التحكيم لأنه قد بني علي اتفاق تحكيم باطل ، وهنا يعود الأطراف إلي قضاء الدولة بعد أن ضاع الوقت والجهد والمال الحين صدور حكم التحكيم ، لذلك فاتفاق التحكيم يتطلب دائماً حرص وعناية خاصة لاكتمال شروطه حتى لا يقع الأطراف في براثن البطلان ، لأنه من المعروف سلفاً أن كافة الاتفاقات و العقود تبدأ أولا بالقبلات والزهور وتنتهي أغلبيتها بالركلات و النفور ، لذلك فإنه من المتعين على كلا المتعاقدين أن يكون لديهم الحس القانوني الكافي لإجراء الاتفاقات التي تتم فيما بينهم وخاصة اتفاق التحكيم .
وعلى الجانب الآخر فإنه إذا ما لجأ فاقد الأهلية أو نقصها إلى المحكمة بدون الاعتداد بشرط التحكيم فهنا تستطيع المحكمة أن تتصدى لبطلان حكم التحكيم بعدم القبول طبقا لمبدا الاختصاص بالاختصاص، إذ أن بر الأهلية تتعلق بالنظام العام المنصوص عليها في المادة 2/53 إذ تنص على تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية " . أما التمسك بالبطلان فيكون دائماً من القاصر أو وليه ولا يجوز للطرف الأخر التمسك به