الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الحكمة من إشتراط اهلية التصرف / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / الحكمة من تطلب أهلية التصرف في اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    114

التفاصيل طباعة نسخ

الحكمة من تطلب أهلية التصرف في اتفاق التحكيم:

 أولا : إن الـتحكيم قد يترتب عليه فقدان الحق إذا قضى المحكمون لغير مصـلحة أحـد الخصوم، أو قد يتضمن على الأقل تعديلاً في نطاق مزايا هذا الحـق، ذلـك أن المحكمين رغم ما يكونوا عليه من خبرة وكفاءة فقد لا تكون لديهـم قدرة القضاء في دراسة القضايا وتحقيقها والوقوف على مواطن النزاع فيهـا وتكييفها تكييفاً فنياً صحيحاً ومن ثم قد تتعرض هذه الحقوق للضياع لهذا السبب.

ثانيـاً : إن اتفـاق التحكيم يتضمن تنازلاً عن بعض الحقوق الإجرائية، كالتنازل عن حق رفع الدعوى أمام القضاء، كما يترتب أيضاً على اتفاق التحكيم منع القضاء من نظر المنازعة التي اتفق على التحكيم فيها م ( ١٩ ) تحكيم يمني، وهو ما يعني التخلي عن الضمانات التي يوفرها القضاء.

ثالـثاً : إن عدم توافر أهلية التصرف لدى أطراف اتفاق التحكيم، تجعل حكـم الـتحكيم محلاً لرفع دعوى البطلان لأنه بني على اتفاق باطل م ( ٥٣ / ب ) تحكيـم يمني ، ويعني ذلك إعادة الأمر إلى قضاء الدولة مما يعني ضياع للوقت والجهد والمال ؛ لهذا كله أوجبت الأنظمة ضرورة توافر أهلية التصرف في هذه الحقـوق لـدى المحـتكمين. ويرجع في تحديد أهلية الأشخاص وفقاً للقانون المدنـي اليمني إلى قانون جنسيتهم، فإذا كان أحد أطراف التحكيم أجنبياً يرجع إلى قانون بلده وفقاً للمادة ( ٢٤ ) مدني يمني، وهذا يكون في حالة عدم اتفـاق الأطراف على تطبيق قانون معين أو اتفاقهم على تطبيق القانون اليمني، أما في حالة اتفاق أطراف التحكيم على قانون معين يسري على التحكيم فيكون هو القانون الذي يرجع إليه في تحديد الأهلية. يتضـح مما سبق أن القانون يشترط توافر أهلية التصرف لدى أطراف اتفـاق التحكيم؛ وهناك أشخاص لا يجوز لهم إبرام اتفاق التحكيم .