ويعنى مد شرط التحكيم الذى وافقت عليه شركة أو أكثر إلى عقود وقعتها شركات أخرى لا تتضمن شرط تحكيم ولكنها تنتمى لنفس مجموعة الشركة أو الشركات الأولى .
وقد رفضت بعض أحكام التحكيم هذه الفكرة وهو ما رفضته أيضاً محكمة استئناف باريس في قضية هضبة الأهرام .
وقد أصابت بذلك لأنه لو أيد البعض فكرة الامتداد الرأسى فى هذه القضية فإنه يستوجب أن يكون شرط التحكيم قد ورد في العقد الأصلى ثم يمتد إلى العقود الفرعية التى لم تتضمن هذا الشرط .
ومن ناحية أخرى فإن فكرة الامتداد الأفقى أيضاً لا يمكن الاستعانة بها فى هذا المجال، فهي تقتضي وجود مجموعة مرتبطة من الشركات.
ونحن لا نؤيد الاتجاه إلى مد شرط التحكيم من عقد إلى آخر سواء بحجة أن العقد الذى تضمن الشرط عقداً أصليا والعقود التى لم تتضمنه تعتبر عقوداً فرعية أو لأن العقد الذي يتضمنه قد وقعته شركة أصلية و العقود التى لم تتضمنه أبرمتها شركات فرعية تنتمي إليها. ونستند فى ذلك إلى أن الإرادة في مجال التحكيم هى القانون الأساسى للأطراف.
فمن المألوف أن يحدد الأطراف إرادتهم الالتجاء إلى التحكيم بصورة صريحة ، بل ويحددون مسائل معينة في العقد يقتصر التحكيم عليها أو لا يرد التحكيم عليها وإن أجازوه فى بقية العقد .