اتفاق التحكيم / سلطة الشريك على الشيوع والدائن في ابرام اتفاق التحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم / سلطة الشريك على الشيوع والدائن في ابرام اتفاق التحكيم
لا يعتبر الملاك على الشيوع يمثل بعضهم بعضاً إذ يقتـصـر أثـر الحكم الصادر ضد أحدهم عليه وحده دون باقي الشركاء الذين لم يكن أحدهم طرفاً في خصومة التحكيم .
- وتطبـيقاً لـذلك قـضت محكمة استئناف مصر بأنه ليس في القائـون نص صريح أو ضمني يفيد أن الشركاء في الملك ينوبون عـن بعضهم البعض ولذلك ؛ فالحكم الصادر ضد أحدهم لا يسري على الآخرين.