الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة مدير الشركة في إبرام اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / سلطة مدير الشركة في ابرام اتفاق تحكيم

  • الاسم

    نريمان عبدالقادر
  • تاريخ النشر

    1994-01-01
  • عدد الصفحات

    542
  • رقم الصفحة

    228

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة مدير الشركة في ابرام اتفاق تحكيم:

   اذا كانت الشركة مدنية فان مدير الشركة لا يملك ابرام اتفاق تحكيم دون وكالة خاصة. ويختلف الأمر بالنسبة للشركات التجارية حيث يتفق الفقـه ونـحـن مـعـه أن مدير الشركة التجارية يملك سلطات أكثر من التي يملكها الوكيل الاتفاقي. لأن مجلس الإدارة يمنح المدير بعبـارة عامة سلطة إدارة الشركة لذا يجوز له إبرام إتفاقات تحكيم نيابة عن الشركة على الرغم من أنه لم يوكل في هذا العمل على وجه التعيين لأن التحكيـم صـار مـن مستلزمات إدارة الشركات التجارية والطريق العادي الذي تتبعه هذه الشركات لفض منازعاتها مع الغير. لذلك فمدير الشركة يملك ابرام اتفاق تحكيم بشأن مال من أموال الشركة طالما يملك التصرف في الأموال المملوكة للشركة. ومن ثم يملك مدير الشركة التجارية دون وكالة خاصة ابرام اتفاقات تحكيم بشأن الأعمال التجارية للشركة الا اذا وجد نص في عقد التأسيس يستوجب الحصول على اذن مجلس الادارة قبـل ابـرام اتفاق التحكيم. واذا أبرم المدير اتفاق تحكيم فيما يجاوز سلطاته فانه لايجوز الاحتجاج بهذا الاتفاق على الشركة.

   ويجوز لمدير الشركة التي لا زالت تحت التأسيس ابرام اتفاق التحكيم ولكنه يلتزم بـه شخصيا لأن الشركة لم تكتسب الشخصية المعنوية بعد.

   ولا يجوز للمصفى اذا كانت الشركة في دور التصفية ابرام اتفاق تحكيـم فـي شـأن أمـوال الشركة حيث انه ليس سوى وكيل عام الا اذا وجد نص يقضى بغير ذلك.

سلطة السنديك والشريك على الشيوع والدائن في ابرام اتفاق تحكيم

   رغم أن الافلاس يجوز الصلح فيه، الا أنه من نظام متعلق بالنظام العام لذا حرص المشرع على توحيد المحكمة التي تشرف عليه، وعليه لا يجوز القول باجراء تحكيم بشأن الافلاس.

  فلا يجوز للسنديك ابرام اتفاق تحكيم لأن المدين المفلس ممنوع من ذلك ومن ثم امتنع ذلك على السنديك. حيث ان محل التحكيم غير جائز.

   والمفلس غير ناقص الأهلية إلا أنه ممنوع من التصرف في حقوقه، لذا لا يجوز له الإعـاق شأنه ، فإذا أبرم مثل هذا الإنفاق فلا يكون باطلاً وإنما لا يحتج به على جماعة التحكيم في الدائنين.

   ويجوز للشريك على الشيوع ابرام اتفاق التحكيم فيما يوازي حقه فقط.

   ولا يجوز للدائن ابرام اتفاق تحكيـم بشأن الحقـوق التـي لمدينـه في ذمة الغير ولا يمكنه اقتضائها الا عن طريق الدعوى غير المباشرة طبقا للقواعد العامة.

   ويثور السؤال هل اتفاق التحكيم لا يلزم كقاعدة عامة سوى أطرافه بحيث لايخضع لولاية هيئة التحكيم التي تنشأ بمقتضى ذلك الاتفاق من ليس طرفا فيه؟ وبمعنى آخـر مـدى الالتزام بالتحكيم بالنسبة لأشخاص لم يكونوا قد شاركوا في ابرامه أصلا؟

   المبدأ أن اتفاق التحكيم لايلزم سوى أطرافه بحيث لا يخضع لولاية هيئة التحكيم التي تنشأ بمقتضى ذلك الاتفاق من ليس طرفا فيه.

    والمفهوم القانوني لتعبير (الطرف) هو الشخص (طبيعي أو معنوي) الذي وقع اتفاق التحكيم ويتسع ليشمل الخلف العام والخلف الخاص ، كالورثة والمحال اليه.

  فورثة التاجر الذي كان قد أبرم اتفاق تحكيم يلتزمون بهذا الاتفاق كما يستطيعون التمسك به تجاه الطرف الآخر.

   وتنصرف إلى الشركة الدامجة آثـار اتفاق التحكيـم الـذي يـكـون قـد أبرمته سابقا الشركة المنتهجة والتي ز المندمجة والتي زالت من الوجود القانوني باندماجها .

   ويلتزم المحال اليه في حالة حوالة العقد بما يتضمن من حقوق والتزامات باتفاق التحكيم الوارد ضمن شروط ذلك العقد، بحيث يجوز للطرف الآخر أن يحرك تجاهه اجراءات التحكيم ويحق له هو أن يقيم التحكيم ضد ذلك الطرف الآخر.

   واكتسبت ظاهرة الشركة الأم والشركات الوليدة أهمية كبرى حديثا كنتيجة لذيوع الشركات العالمية النشاط والتي تسيطر على مئات وأحيانا آلاف الوحدات التابعة المنتشرة في مختلف البـلاد تحت شعار شركات وطنية منشأة محليا ، ومازال السؤال يثـور حـول العلاقة بين الشركة الأم الشركات الوليدة هل اتفاقات التحكيم التي تبرمها الشركة الأم تمكن الشركات الوليدة أن تعـد طرفا فيها؟ والعكس بالعكس؟

  ومناط المسألة المطروحة أن يكون الطالب طرفا في اتفاق التحكيم أو له حقوق يطـالـب بـهـا من خلال ذلك الطرف.