1- إن مديري الشركات هم الذين يعبرون عن إرادة الشخص المعنوي وهم وفقاً لذلك لا يعتبرون وكلاء عاديين بل يملكون سلطات أكثر من تلك التي تكون للوكيل الاتفاقي فتكون لهم كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون أو فى نظام الشركة .
وعقد الشركة يتضمن في أغلب الأحوال تحديد سلطات المدير وذلك بتعيين الأعمال التي يجوز له القيام بها وتلك التي تكون محظورة عليه بحيث إذا خلا عقد الشركة من تحديد سلطات المدير ومن وضع أية قيود على سلطاته كان من حقه أن يقوم بجميع أعمال الإدارة وبأعمال التصرفات التي يستوجبها وجود الشركة وتحقيق أغراضها بما في ذلك إتفاق التحكيم.