هذه الحرية في إبرام اتفاق التحكيم المخولة لمديری ورؤساء الشركات في القانون الفرنسي مقيدة بقيود قانونية وأخرى اتفاقية ففيما يتعلق بالقيود القانونية .
يتمثل فيما قد يخوله القانون بوضوح من سلطات الأعضاء آخرين في الشركة كما في عدم السماح للمدير في شركة المساهمة بممارسة بعض الأنشطة الهامة كالأنشطة البنكية وتقديم الكفالة إلا بترخيص من مجلس الادارة، وبالتالي فإن اتفاق التحكيم المبرم بشأن مثل هذه الأمور يجب أن يرخص له أيضا بنفس الشروط.
وهكذا فإن إقرار مثل هذه القاعدة الموضوعية المأمول تطبيقها على سلطة مديرى الشركات في إبرام اتفاق التحكيم في المواد الدولية قد تضع نهاية لاختلاف الحلول الواردة في هذا الشأن في القوانين المختلفة الحاكمة للشركات، مزيلة إحدى العقبات عن طريق التحكيم الدولی.