الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / سلطة مدير الشركة في إبرام اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية /  سلطة مدير الشركة في إبرام اتفاق التحكيم البحرى

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    184

التفاصيل طباعة نسخ

 سلطة مدير الشركة في إبرام اتفاق التحكيم البحرى

هذه الحرية في إبرام اتفاق التحكيم المخولة لمديرى ورؤساء الشركات في القانون الفرنسى مقيدة بقيود قانونية وأخرى اتفاقية ،ففيما يتعلق بالقيود القانونية نجدها تتمثل في قيدين:

 (الأول) هو القيد المتمثل في غرض الشركة وفيه تختلف شركات الأشخاص عن شركات الأموال ففى شركات الأشخاص يحدد غرض الشركة سلطة مديرها في إبرام اتفاق التحكيم فلا يمكنه إبرام اتفاق التحكيم إلا بصدد نزاع متعلق بغرض الشركة. وفي شركات -الأموال وعلى العكس لا يحدد غرض الشركة من حيث المبدأ سلطة المديرين في إبرام اتفاق التحكيم إلا في العلاقات الداخلية لهذه الشركات أى فى العلاقة بين المديرين والشركاء أو الشركة، وأما في العلاقة مع الغير فلا يضع غرض الشركة على عاتق المديرين أية قيود بشأن إبرام اتفاق التحكيم، ولذلك يستطيع المدير إبرام اتفاق التحكيم باسم الشركة لكل الأغراض حتى ولو تجاوز غرض الشركة لأن سلطته يصعب على الغير معرفتها بسبب الصفة الطبيعية للتحكيم كعمل من أعمال إدارة الشركات، باستثناء حالة ثبوت سوء نية الغير الذي كان يعلم بتجاوز المدير لغرض الشركة.

(والثاني) يتمثل فيما قد يخوله القانون بوضوح من سلطات لأعضاء آخرين في الشركة كما في عدم السماح للمدير في شركة المساهمة بممارسة بعض الأنشطة الهامة كالأنشطة البنكية وتقديم الكفالة إلا بترخيص من مجلس الادارة، وبالتالي فإن اتفاق التحكيم المبرم بشأن مثل هذه الأمور يجب أن يرخص له أيضاً بنفس الشروط.

  وهكذا فإن إقرار مثل هذه القاعدة الموضوعية المأمول تطبيقها على سلطة مديرى الشركات في إبرام اتفاق التحكيم في المواد الدولية قد تضع نهاية لاختلاف الحلول الواردة في هذا الشأن في القوانين المختلفة الحاكمة للشركات مزيلة إحدى العقبات عن طريق التحكيم الدولي.